تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
( 13 مسألة ) : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرءانيّة ، فلو تكلَّم شخص بالآية لا بقصد القرءانيَّة لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيٍّ غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط ( 1 ) السجود في الجميع . ( 14 مسألة ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط . ( 15 مسألة ) : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية . ( 16 مسألة ) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة : إباحة المكان ( 2 ) ، وعدم ( 3 ) علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) إباحة المكان واللباس ان اعتبرت السجدة عرفاً تصرفاً فان الأحوط اعتبارها فيهما . ( 3 ) عدم اعتباره وما بعده - غير اللباس - له وجه .