السجدة أيضاً .
( 8 مسألة ) : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة ( 1 ) أو السماع أو الاختلاف ، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط .
( 9 مسألة ) : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
( 10 مسألة ) : لو سمعها ( 2 ) في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها .
( 11 مسألة ) : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب ( 3 ) رفع الرأس منه ثمَّ الوضع ولا يكفي البقاء بقصده ، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر .
( 12 مسألة ) : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيَّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة ، بل مقارناً له .
هامش
( 1 ) لا تبعد كفاية سجدة واحدة ما لم يسجد وان تكرّرت القراءة والاستماع والسماع .
( 2 ) إذا سمعها فالأحوط الايماء للسجود وتصحّ صلاته ، أو قرأها قصوراً من نسيان أو غفلة ، أو جهل قصوريّ ، أما مع القراءة عمداً فالأحوط الايماء للسجود واتمام الصلاة واعادتها ، هذا في الصلاة الواجبة ، أما المستحبة فيسجد للتلاوة في أثنائها ولا تبطل الصلاة بها .
( 3 ) على الأحوط .