وقوته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد » .
السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض ، أي : لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض .
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهويّ للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض ، وتضمّ أعضاءها وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلًا .
التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفّين .
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
( 1 مسألة ) : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين ، بل بعدهما أيضاً ، وهو : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسَّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً ، وهو : أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
( 2 مسألة ) : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان وإلا فلا يجوز ، بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
( 3 مسألة ) : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 615
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦١٥