تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمَّ نزل أزيد ثمَّ رجع ، فإنّه يوجب زيادته ( 1 ) فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدَّلت الدرجات منه . ( 24 مسألة ) : إذا شكَّ في لفظ « العظيم » مثلًا أنه بالضاد أو بالظاء يجب ( 2 ) عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له ( 3 ) أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شكَّ في أنّ « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعيَّن عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلًا بالوجهين لإمكان أن يجعل « العظيم » مفعولًا لأعني مقدّراً . ( 25 مسألة ) : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ( 4 ) ، والأفضل ( 5 ) الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمَّ الإنحناء وإن كان هو الأحوط ( 6 ) .
هامش
( 1 ) غير معلوم ، والاحتياط سبيل النجاة . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) الجواز غير بعيد . ( 4 ) بل بما يصدق في عرف المتشرّعة ركوعاً . ( 5 ) الأفضليّة غير معلومة . ( 6 ) بل الأَولى تركه .