والأَولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : « اللهم اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلا أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ .
( 1 مسألة ) : إذا نسي الحمد في الركعتين الأُوليين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
( 2 مسألة ) : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً .
( 3 مسألة ) : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
( 4 مسألة ) : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط .
( 5 مسألة ) : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأما إذا أجهرجهلًا أو نسياناً صحت ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع .
( 6 مسألة ) : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط عدمه .
( 7 مسألة ) : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 586
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٨٦