( 29 مسألة ) : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له اتّباع من يلقِّنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
( 30 مسألة ) : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهماً ، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهَّمه .
( 31 مسألة ) : الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها .
( 32 مسألة ) : من لا يحسن القراءة يجب ( 1 ) عليه التعلّم وإن كان متمكِّنا من الائتمام ، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه .
( 33 مسألة ) : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
( 34 مسألة ) : القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات
هامش
( 1 ) تخييراً بينه وبين الائتمام .