تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
كان جاهلًا بمعنى الجهر والإخفات ، فالأقوى معذوريّته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريّته إذا كان جاهلًا بأن المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهريَّة فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأُوليين الإعادة . ( 25 مسألة ) : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي . وأما معه فالأحوط إخفاتهنَّ ( 1 ) وأما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه . ( 26 مسألة ) : مناط الجهر والإخفات : ظهور جوهر الصوت وعدمه ، فيتحقَّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً ( 2 ) . ( 27 مسألة ) : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه . ( 28 مسألة ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد ، كالصياح فإن فعل فالظاهر البطلان .
هامش
( 1 ) بل الأقوى مع الخضوع أو الريبة ، والأَولى مع عدمهما . ( 2 ) الأحوط الترك مع سماع البعيد كصوت المبحوح .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 578 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي