سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيَّنة فقرأ غيرها .
( 15 مسألة ) : إذا شكَّ في أثناء سورة أنه هل عيَّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً ؟ بنى على أنه لم يعيِّن غيرها .
( 16 مسألة ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف ، إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرَّد الشروع فيهما ولو بالبسملة ( 1 ) ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط .
( 17 مسألة ) : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
( 18 مسألة ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف .
( 19 مسألة ) : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد : كما إذا نسي بعض السورة ، أو خاف فوت الوقت
هامش
( 1 ) تقدم الاشكال فيه .