تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
بإتمامها ، أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيَّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد . ( 20 مسألة ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأُوليين من المغرب والعشاء . ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضاً على الأقوى . ( 21 مسألة ) : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة . ( 22 مسألة ) : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ولو بالحكم صحَّت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبِّها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة . ( 23 مسألة ) : إذا تذكَّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكَّر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء . ( 24 مسألة ) : لا فرق في معذوريَّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين : أن يكون جاهلًا بوجوبهما ، أو جاهلًا بمحلهما بأن علم إجمالًا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلًا جهريّة والظهر إخفاتيّة ، بل تخيّل العكس . أو