وألم نشرح ، فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما .
( 10 مسألة ) : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة .
( 11 مسألة ) : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عيَّن البسملة لسورة لم تكف ( 1 ) لغيرها ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة .
( 12 مسألة ) : إذا عيَّن البسملة لسورة ثمَّ نسيها فلم يدر ما عيَّن وجب ( 2 ) إعادة البسملة لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عيَّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيَّتهما أعاد البسملة ( 3 ) ، وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما .
( 13 مسألة ) : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شكَّ في أنه عيَّنها لسورة معيَّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرَّ من الاحتياط في التعيين .
( 14 مسألة ) : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ
هامش
( 1 ) فيه اشكال بل منع .
( 2 ) على الأحوط الأَولى .
( 3 ) على الأحوط الأَولى .