( 5 مسألة ) : يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده .
( 6 مسألة ) : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ، مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة ( 1 ) ، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة ثمَّ تاب .
( 7 مسألة ) : لو أذّن منفرداً وأقام ، ثمَّ بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما .
( 8 مسألة ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها ( 2 ) بعد الطهارة بخلاف الأذان ، نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة .
( 9 مسألة ) : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ( 3 ) ، ولو أتى به بقصدها بطل . وأما أذان الإعلام فقد يقال ( 4 ) بجواز أخذها عليه لكنّه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال .
( 10 مسألة ) : قد يقال : إن اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ ، وهو ممنوع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وقد تقدّم التأمّل في هذه الشرطيّة .
( 2 ) مع فوت الموالاة .
( 3 ) إلا بنحو الداعي على الداعي .
( 4 ) له وجه .
( 5 ) اللحن غير المغيِّر للمعنى عرفاً لا يضرّ .