السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولولا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ( 1 ) وإن كان الأحوط إعادته بعده .
السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) بخلاف الأذان .
( 1 مسألة ) : إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شكَّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه .
( 18 - فصل : في مستحبات الأذان والإقامة )
يستحب فيهما أمور :
الأوّل : الاستقبال .
الثاني : القيام .
الثالث : الطهارة في الأذان ، وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ( 3 ) ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها وإن كان الأقوى الاستحباب .
هامش
( 1 ) فيه تأمّل بل اشكال .
( 2 ) فيها تأمل .
( 3 ) وتقدّم التأمّل فيها .