تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولولا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ( 1 ) وإن كان الأحوط إعادته بعده . السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) بخلاف الأذان . ( 1 مسألة ) : إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شكَّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه .

( 18 - فصل : في مستحبات الأذان والإقامة )

يستحب فيهما أمور : الأوّل : الاستقبال . الثاني : القيام . الثالث : الطهارة في الأذان ، وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ( 3 ) ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها وإن كان الأقوى الاستحباب .
هامش
( 1 ) فيه تأمّل بل اشكال . ( 2 ) فيها تأمل . ( 3 ) وتقدّم التأمّل فيها .