الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلَّق بالصلاة كتسوية صفٍّ ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
الخامس : الاستقرار في الإقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه .
الثامن : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان .
التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلا أنه دون الأذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ( 1 ) أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
( 1 مسألة ) : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : «
ربّ ( 2 )
) سجدت لك خاضعاً خاشعاً
» أو يقول : «
لا إله إلا أنت سجدت
هامش
( 1 ) الأَولى ترك الفصل بركعتين بينهما في صلاتي : الغداة والمغرب .
( 2 ) بدون « ربّ » ومع زيادة « ذليلًا » في آخره ، وزيادة « ربي » في الدعاء الثاني قبل « سجدت » .