تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلَّق بالصلاة كتسوية صفٍّ ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ . الخامس : الاستقرار في الإقامة . السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه . الثامن : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان . التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلا أنه دون الأذان . العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ( 1 ) أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها . ( 1 مسألة ) : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : « ربّ ( 2 ) ) سجدت لك خاضعاً خاشعاً » أو يقول : « لا إله إلا أنت سجدت
هامش
( 1 ) الأَولى ترك الفصل بركعتين بينهما في صلاتي : الغداة والمغرب . ( 2 ) بدون « ربّ » ومع زيادة « ذليلًا » في آخره ، وزيادة « ربي » في الدعاء الثاني قبل « سجدت » .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 540 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي