التلويث ، بل مطلقاً على الأحوط .
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها .
السابع : يستحب الإسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلّي على النبي ( ص ) وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة .
التاسع : يستحب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد .
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ( 1 ) ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة ، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وحذف الحصى ، وقراءة الإشعار غير
هامش
( 1 ) إذا لم يزاحمهما الشعارية العرفية ، وإلا ترجّحت على الظاهر .