تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
( 10 مسألة ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل . ( 11 مسألة ) : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ( 1 ) وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض . ( 12 مسألة ) : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة . ( 13 مسألة ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها . ( 14 مسألة ) : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه . ( 15 مسألة ) : لا بأس بالسجود على التنباك . ( 16 مسألة ) : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء . ( 17 مسألة ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص . ( 18 مسألة ) : الأحوط ترك السجود على القنّب . ( 19 مسألة ) : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقة . ( 20 مسألة ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفي الذي بعده ، وان كان تبعيّة الحكم زماناً ومكاناً للأكل غير بعيدة .