تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
من الخشب وإن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة . ( 21 مسألة ) : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما . ( 22 مسألة ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه : كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل . ( 23 مسألة ) : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس ، أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحرٍّ أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتان . وإن لم يكن سجد على المعادن ، أو ظهر كفه ، والأحوط ( 1 ) تقديم الأوّل . ( 24 مسألة ) : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب ( 2 ) إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) على الأحوط ، وكذا التراب .