( 9 - فصل : في شرائط لباس المصلّي )
وهي أمور :
[ الشرط الأول : الطهارة ]
الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
[ الشرط الثاني : الإباحة ]
الثاني : الإباحة وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله ، فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت وإن كان جاهلًا بكونه مفسداً ، بل الأحوط البطلان مع الجهل ( 1 ) بالحرمة أيضاً ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوّة . وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبيّة فصحيحة . والظاهر : عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره ، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً .
( 1 مسألة ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلّق به حق الغير بأن يكون مرهوناً .
هامش
( 1 ) عن تقصير لا مطلقاً ، وكذا المقصّر في الفروع التالية في المسألة .