يجزي حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه . وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار . وكذا يجزي مثل القطن والصوف غير المنسوجين وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 485
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٨٥