تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الجنازة وإن كان هو الأحوط ( 1 ) فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . ( 10 مسألة ) : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً . ( 11 مسألة ) : إذا بدت العورة كلًا أو بعضاً لريح أو غفلة ( 2 ) لم تبطل الصلاة ، ولكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدٍّ به ( 3 ) . ( 12 مسألة ) : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل ( 4 ) بالحكم كالعامد على الأحوط . ( 13 مسألة ) : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها ، إلا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شبّاك بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر ، فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر . والفرق : من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه
هامش
( 1 ) لا يترك كما تقدّم منّا . ( 2 ) من غيرتقصير ، ومعه فالأحوط الاتمام والإعادة . ( 3 ) لا يترك في هذه الصورة . ( 4 ) مع التقصير لا مطلقاً .