الجنازة وإن كان هو الأحوط ( 1 ) فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
( 10 مسألة ) : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً .
( 11 مسألة ) : إذا بدت العورة كلًا أو بعضاً لريح أو غفلة ( 2 ) لم تبطل الصلاة ، ولكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدٍّ به ( 3 ) .
( 12 مسألة ) : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل ( 4 ) بالحكم كالعامد على الأحوط .
( 13 مسألة ) : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها ، إلا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شبّاك بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر ، فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر . والفرق : من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه
هامش
( 1 ) لا يترك كما تقدّم منّا .
( 2 ) من غيرتقصير ، ومعه فالأحوط الاتمام والإعادة .
( 3 ) لا يترك في هذه الصورة .
( 4 ) مع التقصير لا مطلقاً .