تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه - المقدار الذي يغسل في الوضوء - وإلا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة . ( 4 مسألة ) : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر . ( 5 مسألة ) : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها ( 1 ) لكن لا من حيث الصلاة فإن أتمّت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . ( 6 مسألة ) : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط . ( 7 مسألة ) : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق
هامش
( 1 ) تقدم في أول هذا الفصل : انه لا يبعد عدم وجوب ستر وجهها وكفّيها - دون قدميها - حينئذ إذا لم يكن من قصدها ذلك .