تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
بين أقسامها : من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة ، وأما المبعّضة فكالحرّة مطلقاً . ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلا بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيّقا ، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها ( 1 ) . ( 8 مسألة ) : الصبيّة غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ ( 2 ) . ( 9 مسألة ) : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة ، بل سجدتي السهو على الأحوط ( 3 ) ، نعم لا يجب في صلاة
هامش
( 1 ) إذا كان الجهل عن تقصير ، أما إذا كان عن قصور فالصحة غير بعيدة . ( 2 ) أو جاهلة مقصّرة على الأحوط . ( 3 ) بل الأولى .