تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( 1 مسألة ) : الظاهر ( 1 ) وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه . وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط . ( 2 مسألة ) : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ ، وأما معه فلا إشكال في حرمته . ( 3 مسألة ) : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد ، وطلي الطين ونحوهما .

[ الستر حال الصلاة ]

وأما الثاني : ( أي : الستر في حال الصلاة ) فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقاً سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة . فيجب عليه ستر العورتين ( أي : القبل من القضيب والبيضتين ، وحلقة الدبر لا غير ) وإن كان الأحوط ستر العجان ( أي : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ) وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة . والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه . وأما الحجم أي : الشكل فلا يجب ستره .
هامش
( 1 ) بل الأحوط ، وكذا في القرامل والحليّ .