( 8 - فصل : في الستر والساتر )
اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة .
[ الستر في نفسه ]
فالأوّل : يجب ستر العورتين : ( القبل والدبر ) على كلّ مكلّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا ، محرماً أو غير محرم ، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر . ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة ، والسيد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة ، بل يجب الستر عن الطفل المميّز خصوصاً المراهق ، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز .
ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم ، إلا الوجه والكفين مع عدم التلذّذ والريبة ، وأما معهما فيجب ( 1 ) الستر ، ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفَّين . والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً ، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقاً .
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم الوجوب حينئذٍ إذا لم يكن من قصدها ذلك .