الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت .
الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( 2 مسألة ) : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال ( 1 ) الاستبراء والاستنجاء كما مرّ .
( 3 مسألة ) : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً .
( 4 مسألة ) : يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة ينافي التعظيم .
( 7 - فصل : في أحكام الخلل في القبلة )
( 1 مسألة ) : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخلّ بها جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت : فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي من غير فرق بين
هامش
( 1 ) وقد تقدّم عن المصنف في فصل أحكام التخلي مسألة 14 : ان الأقوى عدم الحرمة .