تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية ، بل وسجدتي السهو ( 1 ) وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ( 2 ) لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه . ( 1 مسألة ) : كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط ( 3 ) والمدار على الصدق العرفي . وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه ( 4 ) إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها . وإن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون . وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر . الثاني : في حال الاحتضار وقد مرّ كيفيّته . الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) على الأحوط في سجدتي السهو كما سيأتي من المصنف أيضاً في الفصل ( 55 ) إن شاء الله تعالى . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) بل الأولى . ( 4 ) الظاهر عدم اشتراط ذلك . ( 5 ) الملاك كون رأس الميّت إلى يمين المصلّي ورجليه إلى يساره - كما تقدم - .