على الأيمن والثاني على الأيسر .
ومنها : محراب صلّى فيه معصوم ، فإن علم أنه صلّى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيداً للعلم ، وإلا فيفيد الظنّ .
ومنها : قبر المعصوم ، فإذا علم عدم تغيّره وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم ، وإلا فيفيد الظنّ .
ومنها : قبله بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، إلى غير ذلك : كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها .
( 2 مسألة ) : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ ولا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القوي ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى . ولا فرق بين أسباب حصول الظنّ فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر . فلو أخبر عدل ( 1 ) ولم يحصل الظنّ بقوله ، وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة ، يعمل به .
( 3 مسألة ) : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة .
هامش
( 1 ) الظاهر اعتبار قول العدل الواحد مطلقاً أفاد الظن أم لا ، واعتبار قول أهل الخبرة الثقة مطلقاً أفاد الظن أم لا ، فان تعارضا وأفاد أحدهما العلم الشخصي تعيّن ، وإلا فالاحتياط .