( 3 مسألة ) : الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلًا أتى بالظهر .
( 4 مسألة ) : النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار ، والأَولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة ، فيأتي بنافلة الظهر مثلًا ست عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين كلّ مرة ركعة .
( 2 - فصل : في أوقات اليومية ونوافلها )
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ، ويختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك .
وما بين المغرب ونصف الليل وقت المغرب والعشاء ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء ، بآخره كذلك ، هذا للمختار وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله ، أي : ما بعد نصف الليل . والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك ، أي : يمتدّ وقته إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً .
وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح .