أيّهما إشكال .
السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربما يقال : إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين : التيمّم وإدراك تمام الوقت ، أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد ، قدّم الثاني ( 1 ) لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت . لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلًا إلا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين : مراعاة الوقت ، ومراعاة الطهارة المائية ، والأوّل أهم . ومن المعلوم : أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها ، بل ينتقل إلى التيمّم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت .
( 26 مسألة ) : إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً .
( 27 مسألة ) : إذا شكّ في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء
هامش
( 1 ) والتخيير غير بعيد والأحوط ما ذكره .