المؤكّدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار : « أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلّى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ( ع ) : « واجب إلا بمنى » وهو منزّل على تأكّد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ، ووقته : بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب ، والأَولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأَولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل .
ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر ، وأن يقول عند إرادته : « اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتّباع سنة نبيّك » ثمَّ يقول : « بسم الله » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني وطهّر ديني اللهم أذهب عني الدنس » .
والأَولى إِعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر .
وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ، ووقته : من أولها إلى الفجر والأَولى إتيانه أول الليل وفي بعض الأخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل » .
والأَولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 394
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٩٤