حتى ليالي الأزواج . وعليه : يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه . لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشَرتَينِ الأوليين لا بأس به ، والآكد منها : ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبع عشرة والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه .
( 15 مسألة ) : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحب مستقلّ .
( 16 مسألة ) : وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأَولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأَولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي ( ص ) وقد مرّ أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره .
( 17 مسألة ) : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأَولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .
( 18 مسألة ) : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة .
الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، وهو من السنن
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 393
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٩٣