تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بل لأمر آخر : كعدم التمكّن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده ، فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود ، بل الإتيان به برجاء المطلوبية . ( 7 مسألة ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين . ( 8 مسألة ) : الأَولى إتيانه قريباً من الزوال وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مرّ . ( 9 مسألة ) : ذكر بعض العلماء : ان في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً . وأما أفضليّته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى ( 1 ) . ( 10 مسألة ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمداً تجب الكفارة والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمّد .
هامش
( 1 ) القوّة محلّ اشكال .