القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
( 19 مسألة ) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مرّ ، لكن عن المفيد : استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى . وعن الشهيد : استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
( 20 مسألة ) : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفيساً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود .
( فصل : في الأغسال المكانيّة )
أي : الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان . وهي : الغسل لدخول حرم مكّة وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي ( ص ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئّمة عليهم السلام ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى