( 11 مسألة ) : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء ، فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق . وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأما لو قصد غسلًا آخر غير غسل الجمعة ، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
( 12 مسألة ) : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
( 13 مسألة ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
( 14 مسألة ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم ويجزي ، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب .
الثاني من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان .
يستحب الغسل في ليالي الأَفراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحب الغسل في اليوم الأوّل منه . فعلى هذا : الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 392
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٩٢