تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلًا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها . ( 1 مسألة ) : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ، ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود .

( فصل : في الأغسال الفعليّة )

وقد مرّ أنّها قسمان :

[ أوّل القسمين ]

القسم الأول : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله . وهي أغسال . أحدها : للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضاً . الثالث : للوقوف بعرفات . الرابع : للوقوف بالمشعر . الخامس : للذبح والنحر .