آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلًا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
( 1 مسألة ) : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ، ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود .
( فصل : في الأغسال الفعليّة )
وقد مرّ أنّها قسمان :
[ أوّل القسمين ]
القسم الأول : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله . وهي أغسال .
أحدها : للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضاً .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .