تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
السبت ، وأما إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ( 1 ) ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء ، فالأَولى : اختيار الأوّل . ( 3 مسألة ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » . ( 4 مسألة ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة ، والحاضر والمسافر ، والحرّ والعبد ، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه ، بل الأحوط مطلقاً ( 2 ) . وبالنسبة إلى الرجال آكد بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء ( 3 ) . ( 5 مسألة ) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : « والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » . ( 6 مسألة ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء ،
هامش
( 1 ) الاستحباب غير بعيد ، والاحتياط نيّة الرجاء دون خصوص الاستحباب . ( 2 ) في مثل ما إذا كان العبد يغسل نفسه في النهر - مثلًا - وكانت مؤونة غسل الجمعة : ارتماسة ونيّة ، فالأظهر عدم التوقف على الاذن ، ونحوه تحريك لسانه بالذكر ، وهكذا . ( 3 ) ما رأيته من الأخبار قيّدت الرخصة بالسفر .