تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وفي سادس : عمَّن نسيه حتَّى صلّى قال ( ع ) : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » . إلى غير ذلك . ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه ، منهم : الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه . والوجوب في الأخبار منّزل على تأكّد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه . ( 1 مسألة ) : وقت غسل الجمعة : من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ، لكن الأَولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، كما أن الأَولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله . وآخر وقت قضائه : غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنّه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود ، بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي غير المعلوم كونه منه ( ع ) . ( 2 مسألة ) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها ، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أوّل الأسبوع أيضاً ولا دليل عليه . وإذا قدّمه يوم الخميس ثمَّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحب إعادته وإن تركه يستحب قضاؤه يوم