تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد والأحوط تركه أيضاً . الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجرّ والحجر إلا إذا كانت الأرض نديّة ، وأما فرش ظهر القبر بالآجرّ ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضاً . الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة ( 1 ) نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج في قبر زوجته ، والمحرم في قبر محارمه . الرابع : أن يُهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب . الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميّت . السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقّن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق . السابع : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه .
هامش
( 1 ) تقدّم الكلام في الكراهة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 378 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي