تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
عضواً تاماً وصلّى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب ، وإلا وجبت . ( 7 مسألة ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن . ( 8 مسألة ) : إذا تعدّد الأولياء ( 1 ) في مرتبة واحدة ، وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط ، ويجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستيذان ( 2 ) عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . ( 9 مسألة ) : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق . ( 10 مسألة ) : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالظاهر ( 3 ) وجوب إذن الولي له ، والأحوط ( 4 ) له الاستيذان من الولي ، ولا يسقط ( 5 ) اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها . ( 11 مسألة ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه : من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة
هامش
( 1 ) تقدّم تفصيل هذه المسألة في ( فصل : في مراتب الأولياء ) . ( 2 ) والأحوط الاستيذان ولو فحوىً . ( 3 ) بل الأحوط . ( 4 ) بل الأَولى . ( 5 ) بل الظاهر السقوط كما تقدم في ( فصل : في مراتب الأولياء ) .