تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

( فصل : في الصلاة على الميّت )

يجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتدّ فطرياً أو ملياً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ستّ سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ستّ سنين وإن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّاً وإن تولّد ميّتا فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل ( 1 ) دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه . ( 1 مسألة ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً ، وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مرّ سابقاً ، فلا تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى . ( 2 مسألة ) : الأقوى صحة صلاة الصبي المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلّفين إشكال ( 2 ) . ( 3 مسألة ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين عمداً كان أوجهلًا أو سهواً ، نعم لو تعذّر
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) وان كانت الكفاية - مع احراز صحتها - غير بعيدة كما تقدّم في الغسل .