وكونه رجلًا للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا : من عدم الحائل وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .
( 12 مسألة ) : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين .
( 13 مسألة ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب ، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم .
( 14 مسألة ) : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأَولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهن ولا تتقدّم عليهنّ .
( 15 مسألة ) : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ كما في جماعة النساء فلا يتقدّم ولا يتبرّز ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً .
( 16 مسألة ) : في الجماعة من غير النساء والعراة : الأَولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً .
( 17 مسألة ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفٍّ وحدها .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 346
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٤٦