الغُسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة ( 1 ) فيصلَّى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلَّى عليه . ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .
( 4 مسألة ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغُسل والتكفين والصلاة ، والحاصل : كلّ ما يتعذّر يسقط ، وكل ما يمكن يثبت . فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى ، وإن أمكن دفنه يدفن .
( 5 مسألة ) : يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدّد الجماعة . وينوي كلّ منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ( 2 ) ، وإلا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً .
( 6 مسألة ) : قد مرّ سابقاً أنه إذا وجد بعض الميّت ، فإن كان مشتملًا على الصدر ، أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم ، وجب الصلاة عليه وإلا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه . وعلى هذا : فإن وجد
هامش
( 1 ) ولو بتراب أو حشيش ونحوهما .
( 2 ) مع الاطمئنان بفراغ غيره من الصلاة قبله ، لا ينوي الوجوب على الأحوط .