العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه ، أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة .
[ مكروهات التشييع ]
ويكره أمور :
أحدها : الضحك واللعب واللهو .
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار حتى ورد المنع عن السلام على المشيّع .
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت سيّما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي .
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى .
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحّموا عليه ، وكذا قول : قفوا به .
الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة ، إلا في الليل فلا يكره المصباح .
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً ، إلا إذا كان الميّت كافراً لئلا يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع ( 1 ) الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
هامش
( 1 ) بما لا يُنافي المداراة المأمور بها .