( 18 مسألة ) : يجوز ( 1 ) في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها .
( 19 مسألة ) : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط ( 2 ) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام ، لأنه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة .
( 20 مسألة ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام ، له أن يدخل في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث - مثلًا - ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخفّفاً وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاءً من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
هامش
( 1 ) مشكل .
( 2 ) بقصد القربة المطلقة دون الجزئية .