پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن . السادس : لفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة والأولى كونها برداً يمانياً ، بل يستحب لفّافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة . السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .

( فصل : في بقية المستحبّات )

وهي أيضاً أمور : الأول : إجادة الكفن فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها . وقد كفّن الإمام موسى بن جعفر ( ع ) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه . الثاني : أن يكون من القطن . الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة . ففي بعض الأخبار : أن رسول الله ( ص ) كفّن في حبرة حمراء . الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات . الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه . السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة وهي على ما