الصلاة فلا يجب إعادتها .
وأَما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستيناف والعمل على الأعلى ، حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغُسل وأتت به أيضاً فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستيناف ( 1 ) ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها لكن عليها القضاء على الأحوط .
وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ثمَّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ وتغتسل وتصلي ، لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها ، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغُسل . وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء .
( 16 مسألة ) : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغُسل للانقطاع ، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
هامش
( 1 ) على الأحوط .