( 13 مسألة ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء ، أو انقطاع فترة تسع الصلاة ، وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب ( 1 ) التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الصبر إلى الانقطاع .
( 14 مسألة ) : إذا انقطع دمها : فإما أن يكون انقطاع ، برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشكّ في كونه لبُرء أو فترة . وعلى التقادير : إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة . فإن كان انقطاع بُرء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغُسل والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 2 ) إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغُسل . وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط . وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبُرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة ، إلا إذا تبيّن بعد
ذلك سعتها أو كونه لبُرء .
( 15 مسألة ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى : كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد
هامش
( 1 ) على الأحوط الأولى .
( 2 ) على الأحوط .