پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحه 276

پدیدآورندگان:

ص۲۷۶
وغَسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ولا لسجود السهو إذا اتى به متصلًا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب ( 1 ) تجديدها . ( 6 مسألة ) : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . ( 7 مسألة ) : في كلّ مورد يجب عليها الغُسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكن الأَولى تقديم الوضوء . ( 8 مسألة ) : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغُسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصحّ صلاتها ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة .
پاورقی
( 1 ) على الأحوط .