( 9 مسألة ) : يجب عليها بعد الوضوء والغُسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج ( 1 ) بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار . أي : شدّ وسطها بتكّة مثلًا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والأخرى خلفها وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغُسل أيضاً ( 2 ) ، والأحوط كون ذلك بعد الغُسل والمحافظة ( 3 ) عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
( 10 مسألة ) : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل ، فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلّي بلا فاصلة .
( 11 مسألة ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثمَّ دخل الوقت من غير فصل ، يجوز لها الاكتفاء به للصلاة .
( 12 مسألة ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة ( 4 ) على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأما غسل العشائين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
هامش
( 1 ) مع عدم ضرر أو حرج .
( 2 ) وفي كلّ مورد كان الغُسل ضررياً أو حرجياً ، أو حتّى خوف ضرر تترك الغُسل إلى التيمّم .
( 3 ) مع عدم ضرر أو حرج كما تقدّم .
( 4 ) أي : الكثيرة فقط ، دون المتوسطة وان كان أحوط .