تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
العمل به . ( 65 مسألة ) : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد ( 1 ) ، حتّى أنّه لو كان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة . ( 66 مسألة ) : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بدّ فيه من الاطّلاع التامّ ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلًا : الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيّاً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط ( 67 مسألة ) : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين ( 2 ) ، وفي مسائل أصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة
هامش
( 1 ) إذا لم يوجب ذلك بطلان العمل على كلتا الفتويين كما في المثال . ( 2 ) الحكم المترتب على جميع ما ذكر مورد للتقليد مع أن جريان التقليد في أنفسها غير بعيد .