تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه . ( 4 مسألة ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه ( 1 ) فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء أيضاً . ( 5 مسألة ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . ( 6 مسألة ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة ، إلّا إذا عُلم أنها إمّا بول أو مني ( 2 ) . ( 7 مسألة ) : لا فرق ( 3 ) في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف . ( 8 مسألة ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم
هامش
( 1 ) إلا إذا جرت عادته على البول قبل الغسل ، فلا يبعد جريان قاعدة التجاوز - كما تقدم - وكذا في التعوّد على الاستبراء بالخرطات . ( 2 ) فتجمع بين الغسل والوضوء ، إلّا مع سبق الحدث الأصغر فالوضوء فقط ، وهذا العلم عند النساء نادر لاختلاف المجريين . ( 3 ) ) ( على الأحوط .